الحصفكي
458
الدر المختار
فإن ادعى المضارب العموم أو الاطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل . ولو ادعى كل نوعا فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان . ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخرة ، وإلا فبينة المالك مال الصغير إلى نفسه .